أبي عبيد القاسم بن سلام الهروي
56
غريب الحديث
في الذي يذبح بظفره فقال : إنما قتلها خنقا قال : ومع هذا إنه ليس يمكن الذبح بالظفر والسن المنزوعين لصغرهما ، وقال بعض الناس : لا بل المعنى في النهي واقع على كل ذابح بسن أو ظفر منزوع منه أو غير منزوع ، لأن الحديث مبهم والله أعلم . وفي حديث آخر أن عدي ابن حاتم سأل النبي عليه السلام فقال : إنا نصيد الصيد فلا نجد ما نذكي به إلا الظرار وشقة العصا ، فقال : أمر الدم بما شئت . قال الأصمعي : الظرار واحدها ظرر ، وهو حجر محدد صلب ، وجمعه ظرار وظران قال لبيد يصف الناقة إنها ناقة تنفي الحصى بخفها فقال : [ البسيط ]